Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٠٥

الفرع الثاني جعل ما في الذمة رأس مال لسلم

جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام .... (١).

[م-٧١٠] إذا كان لرجل في ذمة آخر مائة ريال، فاتفقا على أن يكون هذا المبلغ سلمًا في طعام معلوم مؤجل، فهذه صورة من صور فسخ الدين بالدين، فما حكم ذلك؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

القول الأول:

لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (٢)،

واختاره ابن تيمية في أحد قوليه.