Printed page ٨/ ١٠١
الفرع الأول في قبض رأس المال وتأخير بعضه
قال السرخسي: إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل (١).
جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة (٢).
يقابل هذا قول الحنفية: الفساد الطارئ على الصحة لا يشيع (٣).
[م-٧٠٩] إذا عجل بعض رأس المال في مجلس العقد، وأجل البعض الآخر، فما حكم عقد السلم؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فقيل: يصح السلم فيما قبض، ويبطل فيما لم يقبض. وهذا مذهب الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
وقيل: يبطل عقد السلم كله، وهذا مذهب المالكية (٧)، ورواية عن الإمام