Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الأول في قبض رأس المال وتأخير بعضه

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٠١

الفرع الأول في قبض رأس المال وتأخير بعضه

قال السرخسي: إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل (١).

جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة (٢).

يقابل هذا قول الحنفية: الفساد الطارئ على الصحة لا يشيع (٣).

[م-٧٠٩] إذا عجل بعض رأس المال في مجلس العقد، وأجل البعض الآخر، فما حكم عقد السلم؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: يصح السلم فيما قبض، ويبطل فيما لم يقبض. وهذا مذهب الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

وقيل: يبطل عقد السلم كله، وهذا مذهب المالكية (٧)، ورواية عن الإمام