المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٧/ ٤٣٧
بناء على أن الإقالة تعتبر فسخًا، وليست بيعًا، والشفعة إنما تثبت في البيع فقط.
قال في كشاف القناع: «ولا شفعة بالإقالة، لأن المقتضي لها هو البيع، ولم يوجد» (١). وهذا هو الراجح.
وانظر المسألة في عقد الشفعة، فقد بحثتها هناك، ولله الحمد.
* * *