Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الشرط الأول ألا يتعلق بالمبيع حق للغير

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٤١

الشرط الأول ألا يتعلق بالمبيع حق للغير

[م-٦٣٦] وهذا الشرط متفق عليه، فإن تعلق بالمبيع حق للغير من بيع، أو جناية أو رهن أو هبة ونحوها لم يكن للبائع فسخ العقد.

قال ابن قدامة: «فإن رهنها المشتري ثم أفلس، أو وهبها لم يملك البائع الرجوع كما لو باعها أو أعتقها. ولأن في الرجوع إضرارًا بالمرتهن ولا يزال الضرر بالضرر؛ ولأن النبي ﷺ قال: (من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به). وهذا لم يجده عند المفلس. ولا نعلم في هذا خلافًا» (١).

* * *