Printed page ١/ ٣٥٣
والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
وأما من اعتقل لسانه فهل يلحق بالأخرس،
فقيل: نعم، وهو مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: لا يعتد بإشارته حتى يمتد به ذلك، ويقع اليأس من قدرته على الكلام، وهذا مذهب الحنفية (٥)، وقول عند الشافعية (٦).
وقيل: يجوز التعاقد بالإشارة مطلقًا، ولو من غير الأخرس إيجابًا وقبولًا إذا كانت مفهومة، وهذا مذهب المالكية (٧)،