Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه هذا القول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٠٠

وجه هذا القول:

لا يوجد ما يقتضي تقديم أحدهما على الآخر، فيتركا حتى يصطلحا، أو يتبرع أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر.

القول الثالث:

يجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.

وهذا قول في مذهب المالكية (١)، والأصح عند الشافعية (٢) والمذهب عند الحنابلة (٣).

وجه هذا القول:

بأنه لما وجب لكل واحد من المتعاقدين على الآخر ما قد استحق قبضه