Printed page ١/ ٣٣٧
المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية الفرع الأول في بيع المعاطاةالمسألة الأولى
تعريف بيع المعاطاة وصوره
تعريفه:المعاطاة في البيع في اصطلاح الفقهاء (١) : هي أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع الثمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء، فيدفع الآخر الثمن، وذلك عن تراض منهما من غير إشارة ولا تكلم.
صور بيع المعاطاة:هناك صورتان في بيع المعاطاة.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) المعاطاة والإعطاء في اللغة: المناولة، مأخوذ من عطوت الشيء إذا تناولته. وتعاطى الشيء: تناوله. وتعاطوا الشيء: تناوله بعضهم من بعض، وتنازعوه. واستعطى: سأل العطاء. والتعاطي: تناول ما لا يحق ولا يجوز تناوله. وفلان يتعاطى كذا: أي يخوض فيه، وقيل في قوله تعالى: ﴿فتعاطى فعقر﴾ [القمر: ٢٩] أي قام على أطراف أصابع رجليه، ثم رفع يديه فضربها. ورجل وامرأة معطاء: أي كثير العطاء، ومفعال: يستوي في المذكر والمؤنث. فالمعاطاة إذًا تدور حول المناولة، لكن استعملها الفقهاء في مناولة خاصة. انظر: لسان العرب (١٥/ ٦٨)، مختار الصحاح (ص: ١٨٥)، المطلع على أبواب المقنع (ص: ٢٢٨)، التعاريف (ص: ٥١٧). ↩︎