Printed page ٧/ ١٤٠
وجه الفرق بين المسألتين:
أن مدعي البطلان: منكر للعقد، فيقدم قوله؛ لأن الأصل عدم البيع.
وأما مدعي الفساد فهو لا ينكر العقد، بل يدعي أمرًا زائدًا، وهو المفسد، ومدعي الصحة ينكره، والقول قول المنكر.
القول الثاني:
أن القول لمدعي الصحة، وهذا مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢)، والأصح عند الشافعية (٣)، قال المالكية: ما لم يغلب الفساد، فيقدم قول مدعي الفساد.