المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٧/ ١٣٥
المطلب الثالث إذا اختلفا في انتهاء الأجل
إذا اتفقا على الأجل، واختلفا في بقائه، فالأصل بقاؤه، لأن البائع يدعي انتهاءه والمشتري ينكر، والقول قول المنكر.
[م-٥٨٩] إذا اتفق البائع والمشتري على الأجل، وعلى مقداره، واختلفا في انتهائه؛ لاختلافهما في ابتدائه. كما لو اتفق البائع والمشتري على أن الأجل لمدة شهر فقال البائع: قد ابتدأ الأجل من مطلع شهر شعبان، وقال المشتري: قد ابتداء الأجل من منتصف شهر شعبان، فمن يؤخذ بقوله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى أن القول قول من ينكر انتهاء الأجل (١).
تعليل الجمهور على بقاء الأجل:
التعليل الأول:
أن العاقدين بتصادقهما على الأجل أصبح الأجل حقًا للمشتري، وهو ينكر استيفاءه، والقول قول المنكر مع يمينه عند عدم البينة، لحديث ابن عباس المتفق عليه (واليمين على المدعى عليه) يعني: المنكر (٢).