المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٧/ ١٢١
المطلب الأول الخلاف في وجود الأجل
الأصل عدم التأجيل؛ لأن التأجيل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط (١).
[م-٥٨٧] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء من المقدم قوله على أقوال:
القول الأول:
قالوا: إن القول قول من ينفيه، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).
تعليلات هذا القول:
التعليل الأول:
الأصل عدم اشتراط الأجل؛ لأن الأصل في البيع انعقاده خاليًا من أي شرط إضافي، فالأجل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط، ولذلك كان القول قول من يتمسك بالأصل: وهو خلو العقد من الشروط الجعلية.