Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ١١٣

المبحث الثالث الاختلاف في صفة العقد

الفرع الأول الاختلاف على لزوم العقد

الصفات من خيار أو رهن أو أجل أو غيرها لا تثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط.

إذا اختلفا في أجل أو رهن، أو خيار، أو ضمين فالقول قول من ينفيه؛ لأن الأصل عدمه (١).

الأصل في البيع اللزوم (٢).

[م-٥٨٥] إذا اختلف المتعاقدان في صفة العقد، كأن يدعي أحدهما أن العقد على البت واللزوم، ويدعي الآخر أن العقد فيه خيار، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

القول قول المنكر مع يمينه، وهذا القول هو مذهب الحنفية (٣)،