Printed page ٧/ ٩٨
القول الثاني:
المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وهذا اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).
القول الثالث:
المشتري بالخيار بعد حط مقدار الخيانة في الثمن وما يقابلها من الربح، وهو قول للشافعية (٣)، وقول للحنابلة (٤).
القول الرابع:
إن حط البائع الزيادة فلا خيار للمشتري، وإن لم يفعل فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد. وهذا مذهب الإمام مالك (٥).
دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة:
إذا خان البائع في عقد التولية، فلو أخذه المشتري بالثمن المسمى لم يكن