Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٨٣

المبحث الأول ظهور الخيانة في بيع المرابحة

الفرع الأول ظهور الخيانة في صفة الثمن

الثمن يزاد لأجل الأجل، فيعتبر الأجل مالًا في المرابحة (١).

قال ابن قدامة: الأجل يقتضي جزءًا من العوض (٢).

[م-٥٨٠] إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن، كما لو اشترى شيئًا مؤجلًا، وباعه مرابحة حالًا، ولم يبين ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول:

له الخيار بين الإمساك والرد، وهذا مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥)، حتى حكي في ذلك الإجماع (٦).