Printed page ٧/ ٨٣
المبحث الأول ظهور الخيانة في بيع المرابحة
الفرع الأول ظهور الخيانة في صفة الثمن
الثمن يزاد لأجل الأجل، فيعتبر الأجل مالًا في المرابحة (١).
قال ابن قدامة: الأجل يقتضي جزءًا من العوض (٢).
[م-٥٨٠] إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن، كما لو اشترى شيئًا مؤجلًا، وباعه مرابحة حالًا، ولم يبين ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول:
له الخيار بين الإمساك والرد، وهذا مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥)، حتى حكي في ذلك الإجماع (٦).