Printed page ٧/ ٦٣
المبحث الثالث الحكم الوضعي للتدليس
قال الماوردي: تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار، ولا يوجب الفسخ (١).
قال ابن قدامة: كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد (٢).
[م-٥٧٩] عرفنا في المبحث السابق الحكم التكليفي للتدليس، وأنه حرام، فإذا دلس البائع فهل يبطل البيع بالتدليس؟
الأصل في تحريم التدليس حديث أبي هريرة في التصرية:
(ح-٤٦٣) فقد روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.
قال أبو هريرة، عن النبي ﷺ: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (٣).
وقد اختلف الفقهاء ﵏ في الموقف من هذا الحديث على أقوال.
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله إلى أنه لا خيار للمشتري بسبب التصرية، وهو قول أشهب من المالكية (٤).