Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٦٣

المبحث الثالث الحكم الوضعي للتدليس

قال الماوردي: تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار، ولا يوجب الفسخ (١).

قال ابن قدامة: كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد (٢).

[م-٥٧٩] عرفنا في المبحث السابق الحكم التكليفي للتدليس، وأنه حرام، فإذا دلس البائع فهل يبطل البيع بالتدليس؟

الأصل في تحريم التدليس حديث أبي هريرة في التصرية:

(ح-٤٦٣) فقد روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.

قال أبو هريرة، عن النبي ﷺ: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (٣).

وقد اختلف الفقهاء ﵏ في الموقف من هذا الحديث على أقوال.

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله إلى أنه لا خيار للمشتري بسبب التصرية، وهو قول أشهب من المالكية (٤).