المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٧/ ٦١
المبحث الثاني في الحكم التكليفي للتدليس
[م-٥٧٨] التدليس حرام بالإجماع.
قال الشافعي: «وحرام التدليس، ولا يُنْتَقض به البيع» (١).
وقال الترمذي: «والعمل على هذا - أي تحريم التصرية - عند أهل العلم» (٢).
وقال في إحكام الأحكام «لا خلاف أن التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه، مع علم تحريم الخديعة قطعًا» (٣).
وقال النووي: «من ملك عينًا، وعلم بها عيبًا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها وهذا الحكم متفق عليه .... لا خلاف فيه بين العلماء، قال الشافعي ﵀ في آخر باب الخراج بالضمان من المختصر: وحرام التدليس» (٤).
وقال ابن هبيرة في الإفصاح: «واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسًا على المشتري» (٥).
وقال في كشاف القناع: «ويحرم التدليس» لحديث من غشنا فليس منا (٦).