Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الثالث

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٧٩

قال: قال رسول الله ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومحق البركة عقوبة لا تكون إلا من أمر محرم.

الدليل الثاني:

(ح-٤٣٩) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني (٢).

قال القرافي في الذخيرة: يعاقب الغاش لمعصيته؛ لقوله ﵇: من غشنا فليس منا (٣).

وفي هذا الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب.

الدليل الثالث:

(ح-٤٤٠) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،

عن جرير بن عبد الله، قال ﵁ قال: بايعت رسول الله ﷺ على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم (٤).

* * *