Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الراجح من الخلاف

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٢٦

قال الشيرازي: «إن قلنا: إن ابتداءه من حين التفرق، فشرط أن يكون من حين العقد، فوجهان:

أحدهما: يصح؛ لأن ابتداء الوقت معلوم.

والثاني: لا يصح؛ لأنه شرط ينافي موجب العقد، فأبطله» (١).

وقال النووي: أصحهما باتفاق الأصحاب لا يبطل وممن صححه صاحب الشامل والروياني وصاحب البيان والرافعي وآخرون (٢).

ويتفرع عليه:

قال النووي: «فأما إذا قلنا: من التفرق - يعني ابتداء مدة الخيار - فإذا تفرقا انقطع خيار المجلس وابتدأ خيار الشرط وإن أسقطا الخيار قبل التفرق انقطع خيار المجلس وفي خيار الشرط وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغوي وغيرهما:

أحدهما: ينقطع؛ لأن مقتضاهما واحد.

وأصحهما: لا ينقطع؛ لأنه غير ثابت في الحال فكيف يسقط؟ والله تعالى أعلم» (٣).

الراجح من الخلاف:

الذي أميل إليه أن ابتداء المدة من حين الاتفاق على الشرط، فإن اشترط في العقد فمن حين العقد، وإن اشترط في خيار المجلس فمن حين اشترط، هذا هو الأصل.