Printed page ٦/ ١٨٥
المبحث الثاني في حكم خيار الشرط
[م-٤٩٠] اختلف الفقهاء في حكم اشتراط الخيار في عقد البيع على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
القول الثاني:
لا يصح اشتراط الخيار للبائع، أو لهما، ويجوز اشتراطه للمشتري وحده، وهو قول ابن شبرمة، والثوري (٢).