Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه الاستدلال

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٥٠

دليل من قال: يبطل خيارهما بالتخاير:

الدليل الأول:

(ح-٤١٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث، عن نافع.

عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع).

الدليل الثاني:

(ح-٤١٣) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار (٢).

ورواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع به، بلفظ:

البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار (٣).

وجه الاستدلال:

قوله: «أو يقول لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار».