Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الثاني تفرق المتعاقدين من المجلس

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٤٧

الفرع الثاني تفرق المتعاقدين من المجلس

[م-٤٨٢] لم يختلف الشافعية والحنابلة القائلون بخيار المجلس بأنه إذا تفرق المتعاقدان من المجلس، ولم يترك أحدهما البيع في أثناء المجلس، فقد لزم البيع، وبطل خيار المجلس (١).

(ح-٤١١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الليث، عن نافع.

عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع (٢).

وقال ابن قدامة: «لا خلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق، ما لم يكن سبب يقتضي جوازه، وقد دل عليه قول النبي ﷺ: وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحد منهما البيع، فقد وجب البيع.

وقوله: (البيعان بالخيار حتى يتفرقا) جعل التفرق غاية للخيار، وما بعد الغاية يجب أن يكون مخالفًا لما قبلها» (٣).