المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٦/ ١١٥
المبحث الحادي عشر ملك المبيع زمن خيار المجلس
[م-٤٧٦] إذا تم البيع بين العاقدين، فإن لكل واحد منهما الفسخ زمن خيار المجلس، بناء على القول الراجح، والذي مشى عليه مذهب الشافعية والحنابلة، والسؤال الذي يطرح نفسه: من يستحق الملك للمبيع والثمن قبل التفرق، وبعد العقد؟
اختلف الفقهاء القائلون بخيار المجلس في هذه المسألة إلى أربعة أقوال:
القول الأول:
أن ملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع، رجحه جماعة من الشافعية (١)، ونص عليه الشافعي في زكاة الفطر (٢)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني:
أن البائع باق على ملكه للمبيع، والمشتري باق على ملكه للثمن إلى حين