Printed page ٦/ ١٠٧
المبحث التاسع مفارقة العاقد خوفًا من الفسخ
[م-٤٧٤] اختلف العلماء في العاقد يفارق الآخر في المجلس بغير إذنه، خشية أن يفسخ العقد على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
يكره، وهو مذهب الشافعية (١).
القول الثاني:
يجوز، وهو رواية عن أحمد (٢).
القول الثالث:
لا يجوز، وهو رواية ثانية عن أحمد، اختارها أبو بكر (٣)، وابن قدامة (٤)،