Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الثاني عشر: الخلع.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٧٩

الحادي عشر: شراء العبد نفسه من سيده

.

[م-٤٥٦] اختلف ا لعلماء في ثبوت الخيار في شراء العبد نفسه من سيده على قولين:

القول الأول:

يثبت فيه خيار المجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (١).

القول الثاني:

لا يثبت فيه الخيار، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣). وعللوا ذلك بأنها وسيلة للعتق، والعتق ليس فيه خيار مجلس. والصحيح الأول.

الثاني عشر: الخلع

.

[م-٤٥٧] اختلف العلماء في الخلع هل يثبت فيه خيار المجلس؟

فقيل: يثبت؛ لأنه معاوضة، فإذا فسخ بقي الطلاق رجعيًا.

وقيل: لا يثبت؛ لأن القصد منه الفرقة دون المال، فأشبه النكاح، والقولان وجهان في مذهب الشافعية (٤).

وذكر صاحب الإنصاف عن الحاوي الكبير، فيما إذا قالت: طلقني بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، احتمالين: