المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٥/ ٤٨٦
وهذا النص موافق لقانون المعاملات المدنية السودانية لسنة ١٩٨٤ (١).
كما نص القانون المدني المصري على التعويض عن الأضرار الأدبية، وما فات الدائن من كسب (٢).
الراجح:
أرى أن ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية هو الراجح ما دام أنه لم يوجد قول في الفقه الإسلامي يمكن لنا أن نعتمده في التعويض عن الأضرار الأدبية، فإن وجد قول فقهي باعتباره فإن القول باعتباره متجه، والله أعلم.
* * *