المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١/ ٢٥٣
الفرع الأول الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
قال ابن قدامة: ما لا مثل له تجب قيمته (١).
[م - ٢٥] إذا أتلف المال المتقوم ضمن متلفه لمالكه مثله إن كان مثليًا، أو قميته إن كان قيميًا.
وأما غير المتقوم فلا ضمان على متلفه، فلو أتلف مسلم لمسلم خمرًا أو خنزيرًا فلا ضمان عليه.
وأما إذا أتلف مسلم لذمي خنزيرًا أو أراق خمرًا، فهل يضمنه متلفه باعتبار أن الخمر مال متقوم عند الذمي، أو لا يضمنه باعتبار أنه غير متقوم عند المتلف،
في هذه المسألة خلاف بين العلماء:
فقيل: عليه الضمان، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣).
وقيل: لا ضمان عليه، وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، ورجحه ابن حزم (٦).