المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٥/ ٤٠٣
المبحث السادس اشتراط البراءة من العيوب
الفرع الأول تعريف البيع على البراءة
تعريف البيع على البراءة:
قال ابن عبد السلام: معنى البراءة: التزام المشتري للبائع ألا يطالب بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها، كانت قديمة، أو مشكوكًا فيها (١).
قال ابن عابدين: «ومنه ما تعورف في زماننا فيما إذا باع دارًا مثلًا، فيقول: بعتك هذه الدار على أنها كوم تراب، وفي بيع الدابة يقول: مكسرة محطمة، وفي نحو الثوب يقول: حراق على الزناد، ويريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العيوب» (٢).
ويقال مثله في عصرنا: أبيعك السيارة على أنها كومة حديد.
الغرض من هذا الشرط:
غرض البائع من ذلك أن يجعل العقد لازمًا، بحيث لا يحق للمشتري الخيار في رد السلعة إذا ثبت فيها عيب.