Printed page ٥/ ٣٩٧
الفرع الرابع
تعليق فسخ البيع على شرط
مثاله: لو قال البائع: بعتك هذه السلعة على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام، أو مدة معينة، وإلا فلا بيع بيننا.
فهنا التعليق للفسخ، بخلاف ما لو قال: بعتك إن رضي أبي، فإنه تعليق للعقد، وليس للفسخ.
[م-٤٢٣] اختلف العلماء في حكم البيع إذا علق الفسخ فيه على شرط.
فقيل: يصح البيع والشرط، فإذا مضت المدة ولم ينقده الثمن، انفسخ العقد، وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣).
وقيل: يصح البيع، ويبطل الشرط، وهذا مذهب المالكية (٤).