Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الرابع تعليق فسخ المبيع على شرط

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣٩٧

الفرع الرابع

تعليق فسخ البيع على شرط

مثاله: لو قال البائع: بعتك هذه السلعة على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام، أو مدة معينة، وإلا فلا بيع بيننا.

فهنا التعليق للفسخ، بخلاف ما لو قال: بعتك إن رضي أبي، فإنه تعليق للعقد، وليس للفسخ.

[م-٤٢٣] اختلف العلماء في حكم البيع إذا علق الفسخ فيه على شرط.

فقيل: يصح البيع والشرط، فإذا مضت المدة ولم ينقده الثمن، انفسخ العقد، وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يصح البيع، ويبطل الشرط، وهذا مذهب المالكية (٤).