Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وأجيب

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣٩٥

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها (١).

وفي رواية: لا تقربها ولأحد فيها شرط (٢).

[صحيح] (٣).

وجه الاستدلال:

نص أحمد على جواز تعليق البيع بالشرط عملًا بهذه القصة، فإن زوجة ابن مسعود علقت بيع الجارية على زوجها بأن لا يبيعها لغيرها، وإذا باعها فإنما يبيعها بالثمن.

واعترض:

بأن في قول عمر: لا تقربها، وفيها لأحد شرط، دليل على بطلان الشرط.

وأجيب:

بأن قول عمر ﵁ حين قال: لا تقربها وفيها لأحد شرط دليل على جواز البيع والمنع من الوطء، فصار نهي عمر ﵁ عن قربانها إعمالًا للشرط، وليس إبطالًا للشرط؛ لأن الشرط يحد من الملكية، ولا يحل الوطء إلا إذا كان ملكه عليها تامًا، قال ابن تيمية في الاختيارات: «يحرم الوطء لنقص الملك»، ولأن الرجل إذا وطئها قد تحمل، فيمتنع عودها إليها.