المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٥/ ٣٨٣
المبحث الخامس الشروط التي تعلق العقد
تعريف التعليق اصطلاحًا
(١):
ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط (٢).
مثاله: أن يعلق أحد المتعاقدين الصفقة على رضا أبيه، أو موافقة زيد من الناس، أو على قدومه.
الفرق بين التعليق والشرط:
قال في المنثور: «والفرق بين التعليق والشرط: أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته، كإن، وإذا.
والشرط: ما جزم فيه بالأصل، وشرط فيه أمر آخر» (٣).
فإذا قلت: بعتك إن رضي فلان، فهذا تعليق.
وقولك: بعتك على أن تحمل المبيع إلى البيت، فهذا شرط.