Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الرابع من الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣٨١

المبحث الرابع من الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم

[م-٤١٩] إذا تضمن الشرط غررًا كثيرًا فسد البيع (١).

كما لو اشترى بقرة على أنها تحلب كذا وكذا رطلًا (٢).

قال النووي: «ولو شرط كونها تدر كل يوم قدرًا معلومًا من اللبن بطل البيع بلا خلاف؛ لأن ذلك لا يمكن معرفته، ولا ضبطه، فلم يصح، كما لو شرط في العبد أن يكتب كل يوم عشر ورقات» (٣).

أو باع سلعة، واشترط عليه أن ينفق عليه مدة حياته (٤).

أو اشترط عليه حمل المبيع إلى منزله، والبائع لا يعرف منزل المشتري لم يصح، لوجود الغرر (٥).