Printed page ٥/ ٣٥٧
الفرع الثاني
إذا باعه بشرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده
[م-٤١٦] إذا باعه بشرط ألا خسارة عليه.
فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يكون له الغنم كما يكون عليه الغرم.
وأكثر من توجه لهذا الشرط بالبحث الشافعية والحنابلة.
فإذا اشترط المشتري على البائع بأنه لا خسارة عليه، أو شرط عليه: إن نفق المبيع وإلا رده عليه، فما حكم التزام مثل هذا الشرط، وما حكم ا لعقد إذا اقترن به.
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
البيع صحيح، والشرط باطل، وهذا مذهب الحنفية (١)،
والحنابلة (٢).