المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٥/ ٣٥٣
دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:
الدليل الأول:
(ث-٦٤) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،
أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها (١).
[صحيح] (٢).
وجه الاستدلال:
هذا البيع تضمن شرطين:
الأول: ألا يبيعها لغيره، وهذا نوع من الحجر على تصرفه فيما يملك، وهو يخالف مقتضى العقد.
الثاني: أن يبيعها إياه بالثمن الذي باعها عليه، وهذا أيضًا يخالف مقتضى العقد فإن مقتضاه أن يبيعه بالسعر الذي يراه مناسبًا.
وأما الدليل على صحة البيع مع هذا الشرط كون عمر ﵁ لم يكره له إلا