Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثالث

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣٣٨

الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢)، إلا أن المالكية قالوا: إن ترك البائع الشرط صح البيع، وكذا إن شرط ألا يبيعه على نفر قليل (٣).

القول الثالث:

البيع صحيح والشرط باطل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٤)، وحكاه أبو ثور عن الشافعي، واستغربه النووي (٥)، وبه قال ابن أبي ليلى (٦).