Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه الاستدلال

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣١٢

عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله ﷺ عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (١).

[إسناده حسن] (٢).

وجه الاستدلال:

ظاهر الحديث أنه نهى عن شرطين في بيع، والنهي يقتضي التحريم، قال ابن قدامة: «دل بمفهومه على جواز الشرط الواحد. قال أحمد: إنما نهى عن شرطين في بيع، أما الشرط الواحد فلا بأس به» (٣).

«قال القاضي في المجرد: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطل، سواء كانا صحيحين، أو فاسدين، لمصلحة العقد، أو لغير مصلحته، أخذًا بظاهر الحديث، وعملًا بعمومه» (٤).