Printed page ٥/ ٣٠٢
إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء .. » (١).
(ح-٣٧١) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن نافع.
عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٢).
فإذا كان يصح للمشتري أن يستثني ما كان من حق البائع، جاز للبائع أن يستثني ما كان من حق المشتري، كما لو استثنى سكنى الدار، أو ركوب الدابة.
أو بطريقة أخرى أن يقال: المنفعة المستثناة بالشرط لمدة معلومة صحيحة، قياسًا على المنفعة المستثناة بالشرع.
الدليل الرابع:
(ث-٦١) ما رواه أحمد من طريق سعيد بن جمهان،
عن سفينة أبي عبد الرحمن، قال: أعتقتني أم سلمة، واشترطت علي أن أخدم النبي ﷺ ما عاش (٣).
[إسناده أرجو أن يكون حسنًا] (٤).