Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٨٨

والحنابلة (١).

قال البخاري في صحيحه: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (٢).

القول الثاني:

الشرط باطل، ثم اختلفوا:

فقيل: الشرط والعقد فاسدان، وهذا مذهب الحنفية (٣)،