المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٥/ ٢٨٨ والحنابلة (١).قال البخاري في صحيحه: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (٢).القول الثاني:الشرط باطل، ثم اختلفوا:فقيل: الشرط والعقد فاسدان، وهذا مذهب الحنفية (٣)، → Previous page Next page ←