Printed page ٥/ ٢٧٣
المسألة الرابعة في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية[م-٤٠٧] ذهب الشافعي إلا أن الأجل لا يكون معلومًا إلا إذا حدد بالأهلة (الشهور الهجرية)، وما سواه يعتبر مجهولًا (١) ، وهو اختيار الخرقي، وابن أبي موسى من الحنابلة (٢) .
واختار بعض الحنفية إلى أنه لا يجوز التأجيل إلى النيروز، والمهرجان، وصوم النصارى (٣) .
وذهب المالكية (٤) ، وجمهور الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، وبعض الحنفية (٧) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الأم (٣/ ٩٦)، و (٧/ ١٠٢). ↩︎
(٢) قال في المغني (٤/ ١٩٥): «إن جعل الأجل مقدرًا بغير الشهور الهلالية فذلك قسمان ; أحدهما ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور ككانون وشباط أو عيد لا يختلف كالنيروز والمهرجان عند من يعرفهما فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى أنه لا يصح ; لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية. أشبه إذا أسلم إلى الشعانين وعيد الفطير ولأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين أشبه ما ذكرنا ... ». ↩︎
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٨). ↩︎
(٤) المدونة (٤/ ١٥٨)، مواهب الجليل (٤/ ٤١٤)، الشرح الكبير (٣/ ٢٠٥). ↩︎
(٥) مغني المحتاج (٢/ ١٠٥)، وقال في المهذب (١/ ٢٩٩): «الأجل المعلوم: ما يعرفه الناس كشهور العرب، وشهور الفرس، وشهور الروم، وأعياد المسلمين، والنيروز، والمهرجان». وانظر روضة الطالبين (٤/ ٨). ↩︎
(٦) كشاف القناع (٣/ ٣٠١)، المغني (٤/ ١٩٥). ↩︎
(٧) البحر الرائق (٦/ ٩٥)، المبسوط (١٣/ ٢٨). ↩︎