Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المسألة الرابعة في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٧٣

المسألة الرابعة في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية

[م-٤٠٧] ذهب الشافعي إلا أن الأجل لا يكون معلومًا إلا إذا حدد بالأهلة (الشهور الهجرية)، وما سواه يعتبر مجهولًا (١)، وهو اختيار الخرقي، وابن أبي موسى من الحنابلة (٢).

واختار بعض الحنفية إلى أنه لا يجوز التأجيل إلى النيروز، والمهرجان، وصوم النصارى (٣).

وذهب المالكية (٤)، وجمهور الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وبعض الحنفية (٧)،