Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المسألة الأولى أن يكون الأجل معلوما

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٦٥

المطلب الرابع الأحكام المتعلقة بالأجل

المسألة الأولى أن يكون الأجل معلوما

قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع (١).

وقال السرخسي: الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد (٢).

[م-٤٠٤] اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل، إذا كان الأجل معلومًا (٣).

والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].