Printed page ٥/ ٢٦٥
المطلب الرابع الأحكام المتعلقة بالأجل
المسألة الأولى أن يكون الأجل معلوما
قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع (١).
وقال السرخسي: الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد (٢).
[م-٤٠٤] اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل، إذا كان الأجل معلومًا (٣).
والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].