Printed page ١/ ٢٣٥
المسألة الخامسة في بيع حق التعلي
[م - ١٩] اختلف العلماء في بيع حق التعلي.
فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (١)، وقول المزني من الشافعية (٢)، واختيار ابن حزم (٣).
وقيل: بل يجوز، وهو مذهب الجمهور (٤)، بشرط أن يبين في العقد كل ما يرفع الجهالة والغرر، بحيث يبين قدر الارتفاع، ومتانته، ومادة البناء، ونحو ذلك.
وجه قول الحنفية:
أن حق التعلي ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه وقبضه، والهواء لا يمكن إحرازه وقبضه.