Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه قول الحنفية

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٣٥

المسألة الخامسة في بيع حق التعلي

[م - ١٩] اختلف العلماء في بيع حق التعلي.

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (١)، وقول المزني من الشافعية (٢)، واختيار ابن حزم (٣).

وقيل: بل يجوز، وهو مذهب الجمهور (٤)، بشرط أن يبين في العقد كل ما يرفع الجهالة والغرر، بحيث يبين قدر الارتفاع، ومتانته، ومادة البناء، ونحو ذلك.

وجه قول الحنفية:

أن حق التعلي ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه وقبضه، والهواء لا يمكن إحرازه وقبضه.