المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٥/ ٢٥٨
وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة» (١).
وقال البهوتي: «الضمان جائز إجماعًا في الجملة» (٢).
كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن البائع إلى المشتري، فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع (٣).
* * *