المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٥/ ٢٤٥
الفرع الرابع في اشتراط التصويت في الطير ونقل الرسائل
[م-٤٠٠] لو اشترى قمرية على أنها تصوت، أو طيرًا على أنه يجيء من مكان بعيد، فهل يصح الشرط.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز اشتراط ذلك، وهو إحدى الروايتين عن محمد بن الحسن، واختاره أبو يعلى من الحنابلة (١).
قال في البدائع: «ولو اشترى قمرية على أنها تصوت، أو طيرًا على أنه يجيء من مكان بعيد، أو كبشًا على أنه نطاح، أو ديكًا على أنه مقاتل (٢)،
فالبيع فاسد عند أبي حنيفة ﵀، وهو إحدى الروايتين عن محمد ﵀; لأنه شرط فيه غرر، والوقوف عليه غير ممكن ; لأنه لا يحتمل الجبر عليه، فصار كشرط الحبل؛ ولأن هذه صفات يتلهى بها عادة، والتلهي محظور، فكان هذا شرطًا محظورًا، فيوجب فساد البيع» (٣).