المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٥/ ٢٣٦
حكم اشتراط مثل هذا الشرط:
[م -٣٩٥] اتفق الأئمة الأربعة ﵏ بأن كل شرط يقتضيه العقد فهو شرط صحيح، لازم، تترتب عليه آثاره الشرعية (١)، وحكي الإجماع على صحته، وإليك بعض النصوص عنهم:
«قال المازري: الشروط ثلاثة: شرط يقتضيه العقد، كالتسليم، والتصرف، فلا خلاف في جوازه، ولزومه، وإن لم يشترط» (٢).
قال ابن القيم: «إنَّ شَرْط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته، كالرهن، والتأجيل، والضمين، والنقد، جائز بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت» (٣).
وقال في مطالب أولي النهى: «ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد بلا نزاع» (٤).
* * *