Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة حكم اشتراط مثل هذا الشرط

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٣٦

حكم اشتراط مثل هذا الشرط:

[م -٣٩٥] اتفق الأئمة الأربعة ﵏ بأن كل شرط يقتضيه العقد فهو شرط صحيح، لازم، تترتب عليه آثاره الشرعية (١)، وحكي الإجماع على صحته، وإليك بعض النصوص عنهم:

«قال المازري: الشروط ثلاثة: شرط يقتضيه العقد، كالتسليم، والتصرف، فلا خلاف في جوازه، ولزومه، وإن لم يشترط» (٢).

قال ابن القيم: «إنَّ شَرْط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته، كالرهن، والتأجيل، والضمين، والنقد، جائز بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت» (٣).

وقال في مطالب أولي النهى: «ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد بلا نزاع» (٤).

* * *