ونص كثير من الفقهاء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والكلام في العقود كالكلام في الشروط، وممن نص على ذلك السرخسي (١)، والزيلعي (٢)، والجصاص من الحنفية (٣)، والشاطبي من المالكية (٤)، والهيتمي من الشافعية (٥)، وابن تيمية (٦)، وابن القيم (٧)، والبهوتي (٨) من الحنابلة وغيرهم.