Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دليل من قال: يمنع المريض.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٠٨

القول الثالث:

لا يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

القول الأول:

لا يصح من مريض ونحوه دون غيره، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع:

قوله تعالى: ﴿فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:٩].

فالأمر بترك البيع من أجل السعي إلى الصلاة، فإذا كان لا يجب عليه السعي لم يحرم عليه البيع.

دليل من خص الكراهة بالسوق:

أن في ذلك سدًا للذريعة، حتى لا ينتهك أحد الحضر، وحتى لا يقصد الأسواق من لا يحل له البيع والشراء، فلا تفتح أسواق المسلمين للبيع والشراء وقت الخطبة والصلاة.

دليل من قال: يمنع المريض

.

كأنه رأى أن الرجل الصحيح مخاطب بأمرين: السعي للجمعة، وترك البيع، وإذا سقط أحدهما بعذر لم يسقط الآخر.