Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المسألة الثانية الحكم التكليفي لبيع النجش

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٧٥

المسألة الثانية

الحكم التكليفي للنجش

(ح-٣١٢) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر ﵄، قال: نهى النبي ﷺ عن النجش (١).

(ح-٣١٣) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد،

عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث (٢).

[م -٣٧٠] وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.

قال ﵀: النجش «مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول ﷺ عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا» (٣).

وقال الشافعي: «من نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالمًا بنهي رسول الله ﷺ عنه» (٤).

وقال ابن قدامة عن النجش: حرام وخداع ... وهو خداع باطل، لا يحل (٥).