Printed page ٣/ ٣٣١
المطلب التاسع الإخبار بالنماء المنفصل كالولد والثمرة
[م - ٢٦٤] إذا نتج عن المبيع نماء منفصل، كالولد، والثمرة، والصوف، واللبن، فهل يجب على البائع إذا باعه مرابحة أن يخبر المشتري بهذا النماء، أو لا يخبره؟
فقيل: يجب أن يبين ذلك، فإن لم يفعل كان غاشًا للمشتري، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، وبه قال إسحاق بن راهوية (٤).
وقيل: لا يجب بيان ذلك ما دام أن النماء المنفصل لم تنقص به العين، وهذا هو قول الشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).