المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١/ ١٣٧
الفصل الثاني في مالية المنافع
المبحث الأول
في
تعريف المنفعة
تعريف المنفعة:
المنفعة في اللغة تشمل كل ما يمكن استفادته من الأعيان عرضًا كان مثل سكنى الدار وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، ولبس الثياب وقراءة الكتب، أو عينًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام ونحوها (١).
إلا أن المقصود بالمنافع هنا ما هو أخص من التعريف اللغوي: فالمقصود المنافع المعنوية (الأعراض) وليست الأعيان، ويتضح ذلك ب
تعريف المنفعة اصطلاحًا
.
تعريف المنفعة اصطلاحًا:
قال السرخسي: «المنفعة عرض يقوم بالعين» (٢).
وعرفها ابن عرفة: «ما لا يمكن الإشارة إليه حسًا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه.
قال الشارح قوله: (ما لا يمكن) أي الشيء الذي لا يمكن الإشارة إليه، فخرج بذلك الأعيان.