Printed page ٣/ ٣٢١
وإن كان الثمن المضمون ليس في ملك المشتري مع قدرته على تحصيله، ففيه خلاف بين المالكية، فمنعه أشهب، وأجازه ابن القاسم (١).
وقيل: يجوز بيعه مرابحة، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وحجة الحنفية:
أن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، فإذا لم يكن الثمن الأول مثليًا، فإما أن يقع البيع على قيمة ذلك العين، لأن العين ليست في ملكه،