Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وحجة الحنفية

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٢١

وإن كان الثمن المضمون ليس في ملك المشتري مع قدرته على تحصيله، ففيه خلاف بين المالكية، فمنعه أشهب، وأجازه ابن القاسم (١).

وقيل: يجوز بيعه مرابحة، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وحجة الحنفية:

أن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، فإذا لم يكن الثمن الأول مثليًا، فإما أن يقع البيع على قيمة ذلك العين، لأن العين ليست في ملكه،