Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة التولية اصطلاحا

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢٩١

المطلب الأول في بيع التولية

التولية اصطلاحًا

(١):

قيل في تعريفها: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان (٢).

وقال ابن عابدين «بيعه بثمنه الأول، ولو حكمًا: يعني بقيمته، وعبر عنها به؛ لأنه الغالب» (٣).

وعرف بعضهم التولية بقوله: هي نقل جميع المبيع إلى المولَّى بفتح اللام بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم (٤).