Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الثاني في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٣٧

الفرع الثاني في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية

[م - ٢١٥] إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، ولم يكن فيه حق توفية من كيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، فاختلف الفقهاء فيمن يضمن المبيع.

فقيل: ضمانه على البائع، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: ضمانه على المشتري، وهو مذهب المالكية (٤)،

والمشهور عند