Printed page ٣/ ١٣٧
الفرع الثاني في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية
[م - ٢١٥] إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، ولم يكن فيه حق توفية من كيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، فاختلف الفقهاء فيمن يضمن المبيع.
فقيل: ضمانه على البائع، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: ضمانه على المشتري، وهو مذهب المالكية (٤)،
والمشهور عند